محمود عبد الرحمن عبد المنعم

137

معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية

وهو أن لا يبقى الفعل محرما كشرب الخمر ، وتناول الميتة في حال الإكراه أو المخمصة ، ففي هذا النوع ارتفعت الحرمة والمؤاخذة جميعا حتى لو امتنع فقتل أو مات جوعا يؤاخذ به . وأما الرخصة المجازية : فكوضع الإصر والأغلال التي كانت مشروعة على الأمم السابقة ، والرخصة : هي الحكم الثابت على خلاف الدليل لعذر هو المشقة والحرج . - أو : ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح . - أو : الحكم الوارد على فعل لأجل العذر استثناء من العزيمة . - أو : اسم لما شرع متعلقا بالعوارض : أي بما استبيح بعذر مع قيام الدليل المحرم ، وقيل : هي ما بنى على أعذار العباد . وقال الغزالي : هي عبارة عما وسع للمكلف في فعله لعذر وعجز عنه مع قيام السبب المحرم . فالعزيمة قد تكون في مقابل الرخصة على القول بأن العزيمة هي الحكم المتغير عنه ، وقد لا تكون في مقابل الرخصة على القول بأن العزيمة هي الحكم الذي لم يتغير أصلا . « الإفصاح في فقه اللغة 2 / 1202 ، والتوقيف ص 361 ، والكليات ص 472 ، وميزان الأصول ص 55 ، والتمهيد في تخريج الفروع على الأصول 7 / 71 ، وشرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 1 / 315 ، والتعريفات ص 97 ، ولب الأصول / جمع الجوامع ص 68 ، وشرح الكوكب المنير 1 / 477 ، 478 ، وغرر المقالة ص 258 ، والواضح في أصول الفقه ص 54 ، والموسوعة الفقهية 22 / 151 ، 152 ، 283 ، 284 ، 29 / 284 ، 30 / 19 ، 92 » . الرّخمة : - بفتح الراء والخاء المعجمة - ، قال الأزهري : طائر يأكل العذرة ولا يصطاد صيدا ، وجمعها : رخم ، ولا يأكلها أحد ، وهو موصوف بالغدر والموق ، وقيل : بالقذر ، ومنه قولهم : « رخم السّقاء » : إذا أنتن .